ابن عابدين
339
حاشية رد المحتار
قوله : ( فمن أنكر تمام الحول ) أي على ما في يده وعلى ما في بيته ، فلو كان في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد الجنس ، فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في متحد الجنس إلا لمانع . بحر . قوله : ( أو قال لم أنو التجارة ) أو قال : ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة ، أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون . زيلعي . وكذا لو قال : ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في المبسوط ، وإن لم يبين سبب النفي . بحر . قوله : ( أو على دين ) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب النصاب كما مر . قال في البحر : وقدمنا أن منه دين الزكاة . قوله : ( لان ما يأخذه زكاة ) أي فلا فرق في ذلك بين كونه الدين محيطا أو منقصا للنصاب ، والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي . قوله : ( وهو الحق ) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله : محيط أو منقص لان المنقص للنصاب مانع من الوجوب ، فلا فرق كما في المعراج . بحر . وهو رد على ما في الخبازية ، وغاية البيان من التقييد ب المحيط ، والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه ( 1 ) نصاب لا عن المنقص أيضا ، فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف ، ولا ما صرح به في المعراج من عدم الفرق ، وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح في المعراج ، بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا ، فتدبر . قوله : ( محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم يصدق كما في السراج لان الأصل عدمه . نهر . والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل ، فلو مر على عاشر الخوارج عشر ثانيا كما سيأتي . قوله : ( أو قال أديت إلى الفقراء في المصر ) لان الأداء كان مفوضا إليه فيه . بحر . قوله : ( لا بعد الخروج ) أي لو قال : أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة ، لا يصدق لأنها بالاخراج التحقت بالأموال الظاهرة ، فكان الاخذ فيها إلى الامام . زيلعي . وفي شرح الجامع لقاضيخان : وإنما تثبت ولاية المطالبة للامام بعد الاخراج إلى المفازة إذا لم يكن أدى بنفسه ، فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع اليمين اه . قوله : ( لما يأتي ) أي قريبا في قوله : بعد إخراجها . قوله : ( وحلف ) القياس أن لا يمين عليه لأنها عبادة ، ولا يمين فيها ، وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب ، وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى ، لو أقر به لزمه ، فيحلف لرجاء النكول ، بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب له . نهر . قوله : ( في الكل ) أي في إنكار تمام الحول ، وما ذكره بعده . قوله : ( في الأصح ) كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع ، وشرط إخراجها رواية الأصل . واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج . قوله : ( لاشتباه الخط ) لان الخط يشبه الخط ، وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه ، وقد تضل بعد الاخذ فلا
--> ( 1 ) قوله : ( الاحتراز عما لا يفضل عنه الخ ) الصواب حذف لا تأمل ا ه .